فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَمَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَلَا يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ وَالَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ
خُطُواتِ الشَّيْطانِ *
.
[ الحديث 72 ]
72 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَى أَخِيهِ فَلَمْ يُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَى الْمُقْسِمِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ .
[ الحديث 73 ]
73 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِيثَاقٍ .
[ الحديث 74 ]
74 عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ
شرح
الحديث الثاني والسبعون : مرسل .
قوله عليه السلام : فعلى المقسم .
قال في المسالك : هذا قول لبعض العامة ، وحمله الشيخ على الاستحباب ، مع أن إرسالها يمنع من الإيجاب .
الحديث الثالث والسبعون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : أو عهد أو ميثاق أي : وعد بغير يمين .
الحديث الرابع والسبعون : ضعيف .