شَيْئاً فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ وَاللَّهِ مَا كَانَ ذَاكَ وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَاللَّهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَلَكِنَّهُ غَمَّنِي أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَكُنْ .
[ الحديث 65 ]
65 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْءٍ فَخَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
.
[ الحديث 66 ]
66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ
شرح
الحديث الخامس والستون : ضعيف .
قوله : إلى التقوى في القرآن " للتقوى " كما في بعض النسخ « 1 » ، ولعله من النساخ . ويحتمل النقل بالمعنى ، أو أن يكون في قراءتهم عليهم السلام هكذا .
والخبر يدل على جواز الحلف للتهديد ثم المخالفة .
الحديث السادس والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : وما لم يكن واجبا لعل المراد بالواجب الراجح .
هامش
( 1 ) كما في المطبوع من المتن .