تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فِي حَيَاتِكَ وَإِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع .

[ الحديث 2 ]

2 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي الْوُقُوفِ وَمَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

[ الحديث 3 ]

3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ
شرح
عدم اشتراط شيء لنفسه مطلقا . قوله عليه السلام : وإن تصدقت أي : وقفت " أمسكت لنفسك " أي : تبقى على ملكيتك " ما يقوتك " ويكفي لقوتك وتوقف البقية . الحديث الثاني : صحيح . وعليه استدلال الأصحاب في أكثر أحكام الوقف . الحديث الثالث : مجهول هنا وفي الفقيه « 1 » صحيح . ويدل على عدم جواز بيع الوقف ، وعلى وجوب التصدق إلى أن يعلم المصرف بعينه ، ولعل الأوفق بأصول الأصحاب التعريف ، ثم التخيير بين التصدق والضمان أو الوصية به ، إلا أن يخص الوقف بهذا الحكم ، والفرق بينه وبين غيره ظاهر ، فالعدول عن النص الصحيح لا يخلو من إشكال .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 179 ، ح 10 .