سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَابْنِ فَضَّالٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَفِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ .
[ الحديث 278 ]
278 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هِيَ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا .
[ الحديث 279 ]
279 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع - أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ .
[ الحديث 280 ]
280 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِبَغْدَادَ وَأَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَأَصَابَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تُصَلِّي فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ وَأَغْسِلَ هَذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي قَالَ قُلْتُ هَذَا رَأْيُكَ أَوْ شَيْءٌ تَرْوِيهِ - فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ
شرح
الحديث الثامن والسبعون والمائتان : مثله .
الحديث التاسع والسبعون والمائتان : مثله .
الحديث الثمانون والمائتان : ضعيف .
ويدل على نجاسة الفقاع وسائر الخمور ، وإن أمكن الحمل على الاستحباب جمعا .
وقال الشيخ البهائي قدس سره : اعلم أن الفقاع نجس حرام وإن لم يكن مسكرا .
وأقول : كذا ذكره الأكثر ، وفي غير المسكر إشكال .