لِي وَالدَّارُ لِي لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَلَقَتَلْتُ بَائِعَهُ .
[ الحديث 276 ]
276 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا ع - أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَهُوَ خَمْرٌ وَمَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ خَمْرٍ قَالَ وَقَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَلَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع - حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَقَالَ ع هِيَ خُمَيْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ .
[ الحديث 277 ]
277 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شرح
المشهور أنه أيضا لا يقتل ، لأنه ليس ضروريا لدين الإسلام . نعم قال أبو الصلاح بأنه يقتل مستحل الفقاع .
ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه السلام لصارت الحرمة ضرورية وارتفعت الشبهة ، لكن على هذا أيضا لا يستقيم الفرق بين الشارب والبائع ، وحمل أحدهما على المستحل دون الآخر بعيد ، ولا استبعاد في أصل الحكم ، لتضمن البيع الاستخفاف لولا مخالفة الأصحاب ، والله يعلم .
الحديث السادس والسبعون والمائتان : صحيح .
قوله : وقال أبو الحسن الأخير إن كان هذا كلام الوشاء ، فالظاهر أن المراد بالأخير الرضا عليه السلام ، فإنه أخير بالنسبة ، إذ روايته عن أبي الحسن الثالث عليه السلام غير معهود ، وإن عد من أصحابه عليه السلام أيضا . ويحتمل أن يكون كلام أحمد بن محمد .
الحديث السابع والسبعون والمائتان : ضعيف على المشهور .