مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّضُوحِ قَالَ يُطْبَخُ التَّمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يَمْتَشِطْنَ .
[ الحديث 268 ]
268 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ قَدْ بَلَغَ فَيَدْفَعُهُ إِلَى أَكَّارِهِ بِكَذَا وَكَذَا دَنّاً مِنْ عَصِيرٍ قَالَ لَا .
[ الحديث 269 ]
269 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَصِيرِ يَبِيعُهُ مِنَ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُسْلِمِقَبْلَ أَنْ يَخْتَمِرَ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهُ أَوْ يَنْسَؤُهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا بِعْتَهُ حَلَالًا فَهُوَ أَعْلَمُ يَعْنِي الْعَصِيرَ وَيُنْسِئُ ثَمَنَهُ .
[ الحديث 270 ]
270 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ وَفِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ .
[ الحديث 271 ]
271 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ .
[ الحديث 272 ]
272 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
الحديث الثامن والستون والمائتان : مجهول .
قوله : قد بلغ أي : أصل الكرم ، أي بلغ حد الثمرة ، أو ثمرته بأن أينعت .
والنهي فيه يحتمل أوجها :
الأول : أن يكون لجهالة العصير ، إذ تقديره بالدنان لا يرفع الجهالة .
الثاني : أنه شبيه بالمزابنة .
الثالث : أن يكون غرض البائع أخذ العصير ليجعله خمرا .
الرابع : أن لا يكون المراد البيع ، بل يدفعه إليه أمانة ، بشرط أن يدفع إليه من العصير كذا وكذا دنا ، ولعله لم يحصل منه هذا المقدار ، ولعله أظهر .
الحديث التاسع والستون والمائتان : حسن كالصحيح .
قوله عليه السلام : فهو أعلم أي : المشتري أعلم بما يفعل ويؤاخذ بعلمه وعمله وليس على البائع شيء .