تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّضُوحِ قَالَ يُطْبَخُ التَّمْرُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ يَمْتَشِطْنَ .

[ الحديث 268 ]

268 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ قَدْ بَلَغَ فَيَدْفَعُهُ إِلَى أَكَّارِهِ بِكَذَا وَكَذَا دَنّاً مِنْ عَصِيرٍ قَالَ لَا .

[ الحديث 269 ]

269 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَصِيرِ يَبِيعُهُ مِنَ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُسْلِم‌ِقَبْلَ أَنْ يَخْتَمِرَ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهُ أَوْ يَنْسَؤُهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا بِعْتَهُ حَلَالًا فَهُوَ أَعْلَمُ يَعْنِي الْعَصِيرَ وَيُنْسِئُ ثَمَنَهُ .

[ الحديث 270 ]

270 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ وَفِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ .

[ الحديث 271 ]

271 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ .

[ الحديث 272 ]

272 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
الحديث الثامن والستون والمائتان : مجهول . قوله : قد بلغ أي : أصل الكرم ، أي بلغ حد الثمرة ، أو ثمرته بأن أينعت . والنهي فيه يحتمل أوجها : الأول : أن يكون لجهالة العصير ، إذ تقديره بالدنان لا يرفع الجهالة . الثاني : أنه شبيه بالمزابنة . الثالث : أن يكون غرض البائع أخذ العصير ليجعله خمرا . الرابع : أن لا يكون المراد البيع ، بل يدفعه إليه أمانة ، بشرط أن يدفع إليه من العصير كذا وكذا دنا ، ولعله لم يحصل منه هذا المقدار ، ولعله أظهر . الحديث التاسع والستون والمائتان : حسن كالصحيح . قوله عليه السلام : فهو أعلم أي : المشتري أعلم بما يفعل ويؤاخذ بعلمه وعمله وليس على البائع شيء .