تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأُبَيِّنُ قَالَ بَيِّنْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَالْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامِي .

[ الحديث 249 ]

249 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ
شرح
قوله عليه السلام : الدم تأكله النار حمل العلامة رحمه الله الدم على الدم الطاهر كدم السمك ، والتعليل بأن النار تأكله لأجل أنه لا تبقى خباثته مع استهلاكه . وقال في الدروس : لو وقع دم نجس في قدر يغلي على النار غسل الجامد وحرم المائع عند الحليين . وقال الشيخان : يحل المائع إذا علم زوال عينه بالنار واشترط الشيخ قلة الدم ، وبذلك روايتان لم تثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل . ولو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر ، لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق ، وهل يحل الجامد كاللحم والتوابل مع الغسل ؟ المشهور ذلك ، سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا . وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال والسمك ، وليس بذلك البعيد . « 1 » الحديث التاسع والأربعون والمائتان : حسن .
هامش
( 1 ) الدروس ص 283 .