[ الحديث 62 ]
62 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَوْ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً وَهُوَ بِبَلَدٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِهَا فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَاحْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ فَقَالَ إِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ وَهِيَ تَنْوِي أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَهِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَلَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِي يَمِينِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ .
[ الحديث 63 ]
63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيُحَلِّفُهُ غَرِيمُهُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ قَالَ لَا يَخْرُجْ حَتَّى يُعْلِمَهُ قَالَ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَوْ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَخْرُجْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
[ الحديث 64 ]
64 عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَحْكِي لَهُ
شرح
الحديث الثاني والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : إنها وإن كانت غضبي لعل المراد بيان ثلاثة وجوه لجواز المخالفة ، أو المعنى أنها وإن كانت غضبي لكنه لم يبلغ غضبها حدا لم تعرف أنها إنما يتأتى لها العمل باليمين ما لم تضطر إلى مخالفتها .
الحديث الثالث والستون : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع والستون : صحيح .
ويدل على أن كتابة اليمين بغير مصلحة مرجوح كالتلفظ بها .