عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَلَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَلَكِنْ تَتْرُكُهُ تَتَنَزَّهُ عَنْهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ .
[ الحديث 104 ]
104 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع - فَقُلْتُ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ - وَإِنِّي أَسْلَمْتُ وَبَقِيَ أَهْلِي كُلُّهُمْ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ وَأَنَا مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ لَمْ أُفَارِقْهُمْ بَعْدُ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لِي يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ لَا وَلَكِنَّهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِي كُلْ مَعَهُمْ وَاشْرَبْ .
[ الحديث 105 ]
105 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ وَفَضَالَةَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَدْعُوهُ وَلَا أُوَاكِلُهُ فَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ
شرح
وتكرير المنع ثم الحكم بالكراهة يومي إلى التقية .
الحديث الرابع والمائة : ضعيف .
وظاهره طهارة الخمر أيضا .
الحديث الخامس والمائة : حسن .
قوله عليه السلام : فإني لأكره ظاهره التقية ، أي : أكره عليكم شيئا هو شائع في بلادكم بين العامة ، فتمتازون