[ الحديث 42 ]
42 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ .
[ الحديث 43 ]
43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَيْئاً قَالَ فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي يَمِينِهِ .
[ الحديث 44 ]
44 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ
شرح
الله ، لنفي اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفي الصحة ، لأنه أقرب المجازات إلى نفي المهية .
والمشهور أن الإذن ليس شرطا في صحتها ، بل النهي مانع منها ، ويظهر فائدة القولين فيما لو زالت ولاية الثلاثة قبل الحل ، كما إذا وقع فراق الزوج ، أو عتق العبد ، أو موت الأب ، فعلى المشهور ينعقد اليمين ، وعلى مختار الشهيد الثاني رحمه الله يبطل .
وأما النذر فاشتراط إذن الزوج والمولى هو المشهور بين المتأخرين ، وألحق بهما العلامة والشهيد الأب ، ولا نص فيه في شيء منها ، إلا الروايات الواردة بلفظ اليمين ، وشموله للنذر مشكل وإن أشعر به بعض الأخبار .
الحديث الثاني والأربعون : حسن .
الحديث الثالث والأربعون : موثق كالصحيح .
الحديث الرابع والأربعون : صحيح .