[ الحديث 36 ]
36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأَتَى ذَلِكَ فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ وَلَهُ حَسَنَةٌ .
[ الحديث 37 ]
37 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَرَى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ أَ يَتْرُكُهَا فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا .
[ الحديث 38 ]
38 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ .
[ الحديث 39 ]
39 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَلَا
شرح
متساوي الطرفين ، فمتى كان مرجوحا في الدين أو الدنيا لم ينعقد . ويستفاد من الرواية أن الأولوية متبوعة . ولو طرأت بعد اليمين ، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى ، اتبع ولا كفارة . وأسند الشهيد في الدروس هذا الحكم إلى الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه .
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف .
الحديث السابع والثلاثون : حسن .
الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف .
الحديث التاسع والثلاثون : مجهول .