قَطِيعَةِ رَحِمٍ .
[ الحديث 40 ]
40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَّفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَسَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 41 ]
41 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ
شرح
قوله عليه السلام : ولا تحريم حلال ظاهره عدم انعقاد اليمين في ترك مطلق الحلال ، ولعله محمول على الراجح دينا أو دنيا .
الحديث الأربعون : صحيح .
ويدل على جواز الحلف على ماله أو مال غيره تورية ، لينقذ المال من الغاصب ويخلصه منه ، وعليه الفتوى .
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يمين لولد مع والده ظاهره بطلانها بدون الإذن ، كما هو مختار جماعة ، منهم الشهيد الثاني رحمه