[ الحديث 51 ]
51 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الْفَرْثُ وَالدَّمُ وَالطِّحَالُ وَالنُّخَاعُ وَالْعِلْبَاءُ وَالْغُدَدُ
شرح
وذكر الشيخ وجماعة أربعة عشر : الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، والخرز . وزاد ابن إدريس المثانة .
وذكر المرتضى خمسة منها ، وبعضهم سبعة منها ، وعن ابن الجنيد يكره من الشاة أكل الطحال ، والمثانة ، والغدد ، والنخاع ، والرحم ، والقضيب ، والأنثيين .
وقد يطلق الكراهة على التحريم . وعن أبي الصلاح كراهة النخاع ، والعروق ، والمرأة ، وحبة الحدقة ، والخرزة .
وإثبات تحريم أكثرها لا يخلو من إشكال ، لاختلاف الروايات وضعف أكثرها ، والاحتياط في ترك الجميع .
وقوله عليه السلام " هذا لحم " يدل ظاهرا على أنه يصدق اللحم على الكبد .
وتظهر الفائدة في النذر وغيره ، وإن أمكن أن يكون المراد كاللحم ، كما أن الحمل الثاني أيضا لا يخلو من تجوز ومبالغة .
الحديث الحادي والخمسون : ضعيف .
وقال في القاموس : علباء البعير عصب عنقه « 1 » .
وفيه أيضا : الحياء الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع وقد يقصر « 2 » .
انتهى .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 107 .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 322 .