حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ .
[ الحديث 49 ]
49 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ حَرَّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةَ أَشْيَاءَ الدَّمَ وَالْخُصْيَتَيْنِ وَالْقَضِيبَ وَالْمَثَانَةَ وَالْغُدَدَ وَالطِّحَالَ وَالْمَرَارَةَ .
[ الحديث 50 ]
50 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْقَصَّابِينَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَالْغُدَدِ وَآذَانِ الْفُؤَادِ وَالطِّحَالِ وَالنُّخَاعِ وَالْخُصَى وَالْقَضِيبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ يَا لُكَعُ ائْتِنِي بِتَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ أُنَبِّئْكَ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا فَأُتِيَ بِكَبِدٍ
شرح
قوله عليه السلام : تذبح له أي : إذا لم يكن من يذبح أو غالبا ، لكون أكثر الناس في ذلك الزمان من أهل الخلاف .
الحديث التاسع والأربعون : ضعيف .
قوله : حرم على بناء المعلوم ، والضمير المرفوع راجع إلى الله بقرينة المقام ، كما أن لفظ الجلالة في بعض النسخ موجود . أو على بناء المجهول ونصب الخصيتين بتقدير فعل كأعني .
الحديث الخمسون : ضعيف .