[ الحديث 179 ]
179 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا .
[ الحديث 180 ]
180 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الرَّجُلِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى رَاعٍ
شرح
ويؤيد أخبار الحرمة الشهرة بين أصحابنا ، وادعاؤهم الإجماع على أكثرها ، وإلا فمقتضى الجمع بين الأخبار القول بالكراهة في الأكثر ، والاحتياط يقتضي متابعة القوم في ذلك ، وإلا فإثبات التحريم في أكثرها مشكل وتأويل الشيخ في أكثرها في غاية البعد .
الحديث التاسع والسبعون والمائة : ضعيف .
وقال في الشرائع : لو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه ، بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه « 1 » .
وقال في المسالك : مستنده رواية زيد الشحام ، وليس فيها غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصة . هذا إذا ذبحها عقيب الشراب بغير فصل ، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب ، لم يجزم نجاسة البواطن ، حيث لا يتميز فيها عين النجاسة منتفية . « 2 » الحديث الثمانون والمائة : صحيح .
وعليه عمل الأصحاب . والظاهر أن المراد بالرجل هو الجواد عليه السلام ، ويحتمل الهادي والعسكري عليهما السلام لروايته عنهم .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 219 .
( 2 ) المسالك 2 / 239 .