مِنَ السَّبُعِ فَقَالَ لِي يَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبُعٌ لَا نَابَ لَهُ فَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا تَفْصِيلًا وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ الْمُسُوخَ جَمِيعاً فَكُلِ الْآنَ مِنْ طَيْرِ الْبَرِّ مَا كَانَ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَمِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةٌ كَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا صَفَّ فَهُوَ ذُو مِخْلَبٍ وَهُوَ حَرَامٌ وَالصَّفِيفُ كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَالْحِدَأَةُ وَالصَّقْرُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَكُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَالْقَانِصَةُ وَالْحَوْصَلَةُ يُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ الطَّيْرِ مَا لَمْ يُعْرَفْ طَيَرَانُهُ وَكُلُّ طَيْرٍ مَجْهُولٍ .
[ الحديث 65 ]
65 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَلَا مِخْلَبَ لَهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
[ الحديث 66 ]
66 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ أَوْ حَوْصَلَةٌ
شرح
قوله : يقولون من السبع لعل المراد أن الناس يقولون : إن كل ذي ناب من السبع حرام . فأجاب عليه السلام بأن السبع كله حرام ، وبين الرسول صلى الله عليه وآله كل المحرمات تفصيلا وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرم المسوخ أيضا وإن لم يكن سبعا ولا ذا ناب .
أو المعنى : أن هذا أحد التفاصيل والقواعد التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله بتحريم المحرمات .
الحديث الخامس والستون : ضعيف .
الحديث السادس والستون : ضعيف .