بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَالْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٌ وَلَا غَيْرُهُ .
لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِنَ الْغِرْبَانِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ حَلَالًا طِلْقاً وَإِنَّمَا يَحِلُّ مَعَ ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 73 ]
73 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ .
[ الحديث 74 ]
74 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
شرح
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع ، محتجا بالإجماع والأخبار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي والمحقق في النافع ، وفصل آخرون ومنهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه ، فحرموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي « 1 » . انتهى .
والقول بالكراهة في الجميع لا يخلو من قوة ، وإن كان الأحوط ترك الجميع .
الحديث الثالث والسبعون : موثق .
قوله : لأنه فاسق أي : يأكل الخبائث .
الحديث الرابع والسبعون : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 240 .