[ الحديث 61 ]
61 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَيْضِ الْغُرَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ - وَيَحْرُمُ مِنَ الطَّيْرِ مَا يَصُفُّ وَيَحِلُّ مِنْهُ مَا يَدُفُّ
[ الحديث 62 ]
62 رَوَى ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَطُّ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ قَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَلَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ قَالَ قُلْتُ
شرح
الحديث الحادي والستون : مجهول .
الحديث الثاني والستون : مجهول .
وعلي بن الزيات مجهول ، وفي الكافي " علي الزيات " « 1 » بدون الابن ، ومع قطع النظر عن الكافي يحتمل أن يكون ابن رئاب فيكون صحيحا .
وأما علي بن الريان كما في بعض النسخ ، فهو اشتباه ، لأن هذا ليس موقعه وهو من أصحاب الهادي عليه السلام ، ويروي عنه إبراهيم بن هاشم ، فالظاهر أن الخبر مجهول .
قوله عليه السلام : كل ما دف وقال في الشرائع : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم . « 2 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 247 ، ح 3 .
( 2 ) شرائع الإسلام 3 / 220 .