3 بَابُ الْكَفَّارَاتِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِي فِي الظِّهَارِ .
[ الحديث 2 ]
2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
شرح
باب الكفارات الحديث الأول : ضعيف على المشهور .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب جواز عتق أم الولد في الكفارة ، وورد بعض الأخبار في خصوص الظهار ، ومنع منه بعض الأصحاب مطلقا . « 1 » الحديث الثاني : موثق .
وقال في المسالك : العيوب الكائنة في المملوك إذا كانت موجبة لعتقه ، كالعمى
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 91 .