الْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَقَالَ ثَوْبَانِ .
[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَصَّدَّقُ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَفِي أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَفِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَكَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ
شرح
والمراد بالإيمان هنا الإسلام ، وهو الإقرار بالشهادتين لا معناه الخاص . وربما قيل : باشتراط الإيمان الخاص ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى .
ويتحقق الإسلام في الصغير بتبعية أبويه أو أحدهما ، ووردت رواية معمر بن يحيى ورواية الحسين بن سعيد بعدم إجزاء الصغير في كفارة القتل ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو قول موجه ، إلا أن المختار الأول « 1 » . انتهى .
وقال في الصحاح : الحنث الإثم والذنب ، وبلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة . « 2 » قوله صلى الله عليه وآله : ثوب يواري عورته أي : من جنس ما يواري عورته ، ولكن يلزمه ثوبان أو الثوبان على الاستحباب ، أو قال ذلك في خبر آخر ، أو تصحيف .
وفي بعض النسخ " أو ثوبان " وهو الصواب .
الحديث الرابع : مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 89 .
( 2 ) صحاح اللغة 1 / 280 .