پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 545

پدیدآورندگان:

ص۵۴۵

[ الحديث 32 ]

32 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ لَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَلَا يَرِثُ فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَيَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَقَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ وَقَضَى فِي رَجُلٍ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح . قوله عليه السلام : يرث من الوصية ليس قوله " من الوصية " في الفقيه ، وهو الصواب . وكذا ليس فيه قوله " ما أعتق " بعد قوله " ما عليه " . « 1 » وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن المكاتب المشروط لا تصح الوصية له مطلقا ، والمطلق يصح له منها بنسبة ما فيه من الحرية ، والمستند رواية محمد بن قيس . وقيل : تصح الوصية له مطلقا ، لأن قبولها نوع اكتساب ، وهو غير ممنوع منه ، وفيه قوة . هذا إذا كان الموصى غير المولى ، أما هو فتصح وصيته مطلقا بغير إشكال ، ويعتق منه بقدر الوصية . « 2 » قوله عليه السلام : وقضى في رجل حر هذا مخالف للمشهور ، إلا أن يقرأ " أوصي " على بناء المجهول ، فيكون
پاورقی
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 160 ، ح 1 . ( 2 ) المسالك 2 / 151 .