مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ
وَفِي الرِّقابِ
.
[ الحديث 35 ]
35 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الثَّانِيَ يَوْماً وَتَخْدُمُ نَفْسَهَا يَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَبَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ .
[ الحديث 36 ]
36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَقَدْ قَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً وَأُعَجِّلَ لَكَ مَكَانَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : موثق .
الحديث السادس والثلاثون : مجهول .
قوله عليه السلام : فلا يصلح إذ الحط ينبغي أن يكون بغير عوض ، أو المراد أنه ليس له أن يجبر المولى على ذلك .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : حمل على الكراهة ، لما ورد في الأخبار من جواز الحط في الدين إذا عجل ، ويمكن عدم الجواز في خصوص مال الكتابة . انتهى .
وقال في الدروس : يجوز تعجيله قبل الأجل إن اتفقا عليه ، ولو صالحه قبل الأجل على أقل من غير الجنس صح ، وإن كان منه منعه الشيخ لأنه ربا . « 1 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 224 .