[ الحديث 168 ]
168 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا تَدْبِيرٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا .
[ الحديث 169 ]
169 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِيٍّ ع الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِيداً حَتَّى اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ع وَهِيَ لَا تَسْتَطِيعُ الْكَلَامَ فَجَعَلَا يَقُولَانِ وَالْمُغِيرَةُ كَارِهٌ لِمَا يَقُولَانِ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَأَهْلَهُ فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَكَذَا وَكَذَا فَتُشِيرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لَا قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِكَ لَهَا قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 170 ]
170 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ يَحِلُّ قَالَ لَا يَحِلُّ
شرح
الحديث الثامن والستون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : ليس للمرأة لعله محمول على الاستحباب على المشهور .
والاستثناء في قوله عليه السلام " إلا في زكاة " لعله متعلق بغير النذر .
الحديث التاسع والستون والمائة : صحيح .
الحديث السبعون والمائة : مجهول .