[ الحديث 5 ]
5 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَلِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَإِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى التَّدْبِيرِ وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَمِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ
شرح
من الزنا أنها ولدته .
وكذا القول في ولد المدبر إذا كانوا مملوكين ، فإن استمر المولى على تدبير الأم أو الأب ، فلا إشكال في تبعية الأولاد لهما في التدبير ، وإن رجع في تدبير الأم أو الأب جاز أيضا ، لعموم الأدلة .
فإذا رجع فهل له الرجوع في الأولاد أو له الرجوع في الأولاد منفردين ، قال الشيخ وأتباعه والمحقق : لا يجوز الرجوع فيهم مطلقا لصحيحة أبان ، وادعى الشيخ في الخلاف على ذلك الإجماع . وقال ابن إدريس بجواز الرجوع ، وتبعه العلامة وأكثر المتأخرين ، لعموم الأدلة على جواز الرجوع ، ويمكن القدح في العموم المدعى .
نعم يمكن القدح في الرواية من حيث اشتمالها على كون أبيهم حرا ، وهو يوجب تبعيتهم له فيها ، وحملها على اشتراط الرقية ، قد تقدم في النكاح ما يدل على ضعفه « 1 » . انتهى .
وقال سيد المحققين : الرواية صحيحة السند ، لكن مقتضاها رقية الولد الحر ، واعتبار رضا المدبرة في جواز رجوع مولاها في التدبير ، وقد تقدم بطلان الأول ، والثاني لا قائل به .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 138 - 139 .