پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 459

پدیدآورندگان:

ص۴۵۹
قَالَ دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا إِخَالُكَ تَقْبَلُ مِنِّي وَلَسْتَ مِنْ غَنَمِي وَلَكِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ
حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّقَالَ فَخَرَجَ فَافْتَقَرَ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَبِيتُ لَيْلَةٍ لَعَنَهُ اللَّهُ .

[ الحديث 69 ]

69 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ .

[ الحديث 70 ]

70 وَعَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُذَيْنَةَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ أَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ السَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَحْرِيرِ رَقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ لَا
شرح
الحديث التاسع والستون : صحيح . قوله عليه السلام : لا يصلح هذا يستقيم على القول بملكه أيضا ، لأنه محجور عليه . الحديث السبعون : مجهول . ويدل على أن التدبير لا يجزي عن الكفارة ، مع أن الظاهر عدم قصد الكفارة به أيضا ، وقال العلامة في القواعد : لا يجزي التدبير عن العتق الواجب . « 1 »
پاورقی
( 1 ) القواعد 2 / 110 .