حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَاظَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ .
[ الحديث 29 ]
29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَيَتَسَرَّى أَوْ يَتَزَوَّجُ قَالَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ .
[ الحديث 30 ]
30 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ
شرح
وابن إدريس والفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا ، وجعله الفاضل مبطلا للعتق « 1 » . انتهى .
وقال السيد في شرح النافع : إذا شرط المعتق شرطا في نفس العقد وشرط إعادته في الرق إن خالف ، ففي صحة العتق والشرط أو بطلانهما أو صحة العتق خاصة أقوال .
وقال أيضا أجمع الأصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد المعتق شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء به ، سواء كان الشرط خدمة مدة معينة أم لا معينا ، وهل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك ؟ قيل : لا ، وهو ظاهر اختيار المحقق ، وقيل يشترط مطلقا وهو اختيار العلامة في التحرير ، وفصل العلامة في القواعد فاشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة ، واختاره فخر المحققين . « 2 » الحديث التاسع والعشرون : صحيح .
الحديث الثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 212 .
( 2 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .