وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَلَكِنْ يَسْتَسْعِيهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَلَهُ يَوْمٌ .
[ الحديث 23 ]
23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فَقَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَأَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ وَنِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُثَبِّتَ عِتْقَهَا وَيَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ قُلْتُ أَ لَيْسَ
شرح
ولأجل ذلك إذا وقعت القسمة وتعين يوم لها ويوم له يجوز له وطؤها في كلا اليومين ، لكن في يومها بصيغة المتعة .
قوله عليه السلام : فإن أبت لعله محمول على ما إذا تتحقق شرائط السراية .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح على الظاهر .
وقال بعض الأفاضل : هذه الرواية تقدمت متنا وسندا في أول النكاح في باب التحليل ، إلا أنه جعل مكان محمد بن قيس " محمد بن مسلم " وصارت أوضح سندا . انتهى .
وأقول : في الكافي « 1 » أيضا محمد بن مسلم ، والمشهور عدم إفادة تحليل الشريك الإباحة ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى حلها بذلك ، وكذا في المتعة في أيامها الأكثر على العدم ، وذهب الشيخ في بعض كتبه إلى الجواز ، وقد مر الكلام فيه . « 2 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 482 ، ح 3 .
( 2 ) تقدم برقم : 19 من باب ضروب النكاح .