[ الحديث 19 ]
19 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَسْعِيَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَنِصْفُهَا حُرٌّ .
[ الحديث 20 ]
20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكْراً إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا
شرح
فعبر عن العتق بالملكية مجازا . ولا يخفى بعده من وجوه .
الحديث التاسع عشر : ضعيف .
إذ عباد بن كثير البصري غير مذكور في الرجال ، وفي الأخبار فيه ذم كثير .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إن طلق الذي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا واستسعيت في ذلك ، فإن لم تسع فيه كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة . وإن كان له ولد له مال ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي وينعتق حينئذ ، وتبعه في الأول ابن حمزة .
وقال الصدوق في المقنع ونعم ما قال : إذا طلقها قبل الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها ، وبه قال ابن الجنيد ، وتبعه ابن البراج وابن إدريس . وهو المعتمد ، لأن نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعين ، وإلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد لأصالة البراءة . نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو رواية يونس بن يعقوب ، وابن إدريس منع قول الشيخ أيضا .
الحديث العشرون : صحيح .
وقال في الشرائع : ولو كان ثمنها دينا ، فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ،