غَيْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَلَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا .
[ الحديث 4 ]
4 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَزَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا وَإِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَكَحَتْ وَقَدِ اعْتَدَّتْ وَوَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَلِأَبِيهِ الْأَوَّلِ وَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ .
[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ
شرح
وهو موافق للأصول والأقوال .
الحديث الرابع : ضعيف .
ولا خلاف في أنه إذا أتت بولد لأقل من سنة أشهر ينتفي عن الزوج بغير لعان ، فيمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يثبت عند الحاكم كونه لأقل من ستة أشهر ، بأن تدعي المرأة كونها عنده أكثر من ذلك .
الحديث الخامس : صحيح على الظاهر .
وعليه الفتوى ، وحمل على ما إذا لم يكن من مفارقتها الزوج الأول أكثر من أكثر الحمل ، والظاهر أنه سقط من الخبر شيء ، ولعله كان هكذا قال : إن كان ولد .
الحديث السادس : مجهول .