قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِي اسْتِقَامَتِهَا وَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَتَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ .
[ الحديث 19 ]
19 عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ سِنِينَ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِي اسْتِقَامَتِهَا وَلْتَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ثُمَّ
شرح
الحديث التاسع عشر : مجهول .
وجمع الشيخ في الاستبصار بين الأخبار بحمل أخبار الثلاثة على امرأة ليست لها عادة في الحيض ، أو نسيت عادتها ، وأخبار الرجوع إلى الأقراء السابقة على من كانت لها عادة مستقيمة تغيرت عن ذلك « 1 » .
وقال في النهاية : ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت عليها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كل شهر لا تحيض إلا في شهرين أو في ثلاثة ، أو ما زاد عليه ، فلتعتد بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة وقد بانت منه « 2 » .
وقال العلامة رحمه الله في المختلف : والمعتمد أنه إذا صارت عادتها الحيض في كل شهرين أو ثلاثة ، فإنها تعتد بالعادة المتجددة لا السابقة . وإن اضطربت عادتها تحيضت بثلاثة أقراء كيف كان ما لم يمض ثلاثة أشهر بيض ، فإنها تخرج حينئذ من العدة « 3 » . انتهى .
أقول : يمكن حمل أخبار الثلاثة الأشهر على العادة ، بناء على الغالب في عاداتهن تحيضهن في كل شهر حيضة واحدة ، ويمكن العكس أيضا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 327 .
( 2 ) النهاية ص 533 - 434 .
( 3 ) المختلف ص 64 كتاب الطلاق .