الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَقَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَشَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ .
فَهَذَا الْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَى مَنْ تَيْأَسُ مِنَ الْمَحِيضِ بَعْدَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهَا عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ وَتَعْتَدَّ بَعْدَهَا بِشَهْرَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ كَانَتْ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ
[ الحديث 16 ]
16 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ .
[ الحديث 17 ]
17 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ
شرح
وعليه فتوى الأصحاب بعد الحمل على ما ذكره الشيخ رحمه الله .
الحديث السادس عشر : حسن .
الحديث السابع عشر : مجهول .
قوله عليه السلام : أو تنقص يوما قال بعض الفضلاء : أي من ابتداء الحيض من باب الاحتياط . انتهى .
وفي الفقيه هكذا : فتزيد يوما أو تنقص يوما « 1 » . ولعله سقط من قلم النساخ .
وقيل : إن هذه الزيادة والنقصان لإتمام ثلاثة أشهر ، إذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بشيء قليل .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 333 ح 9 .