تَنْقُصُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا .
[ الحديث 18 ]
18 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ
شرح
أقول : ويمكن أن يكون المراد أن زيادة يوم ونقصانه سابقا لا يضر في حصول الأقراء واعتيادها .
وقال في المسالك : اعلم أن عبارات الأصحاب قد اضطربت في حكم المضطربة في هذا الباب ، فقال الشيخ في النهاية ما يقارب عبارة المحقق من الرجوع إلى عادة الحيض ، فإن لم تعرفها فإلى صفة الدم ، ومع الاشتباه إلى عادة نسائها .
قال ابن إدريس : الأولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم ، لأن العادة أقوى .
فإن لم تكن لها نساء لهن عادة ، رجعت إلى اعتبار صفة الدم ، فقدم الرجوع إلى النساء على التمييز ، وكل منهما لا يفرق بين المبتدئة والمضطربة .
وعبارة العلامة في القواعد والتحرير مثل عبارة المصنف والشيخ من غير فرق أيضا بين المبتدئة والمضطربة . وقال في الإرشاد : والمضطربة ترجع إلى أهلها أو التمييز ، فإن فقدت اعتدت بالأشهر ، فجعل الرجوع إلى الأهل حكم المضطربة ولم يذكر المبتدئة ، وكان حقه العكس . « 1 » قوله : فإن لم تحض أي لم تحصل لها حيض أصلا .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 40 .