[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَهِيَ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِيدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتَى حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَلَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ فَأَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً .
[ الحديث 10 ]
10 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلَاقَ السُّنَّةِ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ فَمَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إِلَّا حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا حَتَّى مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أُخْرَى وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَيْضَهَا قَالَ
شرح
المشهور إذ أمر الفرج ضيق .
الحديث التاسع : موثق .
الحديث العاشر : حسن على الظاهر ، لمدح ما في ابن كليب .
وعمل أكثر الأصحاب في هذا الباب بهذه الرواية ، وقالوا : ولو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ، فإن ظهر فيها حمل اعتدت بوضعه ، وإن لم يظهر علم براءة الرحم واعتدت بثلاثة أشهر بعدها .
واعترض عليه بعض المتأخرين بضعف سند الرواية ، وبأن اعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل غير مطابق للأصول ، وأيضا قد مضى ثلاثة أشهر