وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ تَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ .
[ الحديث 20 ]
20 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَى وَكَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنَى إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍّ .
وَتُكْرَهُ مُظَائَرَةُ الْمَجُوسِيَّةِ وَلَا بَأْسَ بِمُظَائَرَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ إِذَا مُنِعَتَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَالْمُحَرَّمَاتِ
[ الحديث 21 ]
21 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَائَرَةِ الْمَجُوسِيَّةِ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ .
[ الحديث 22 ]
22 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
شرح
الحديث العشرون : حسن .
الحديث الحادي والعشرون : مجهول .
الحديث الثاني والعشرون : مرسل كالموثق .
وقال في الشرائع : ويستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة ولا تسترضع الكافرة « 1 » . وقال الشارح : هو على الكراهة .
وقال المحقق أيضا : ومع الاضطرار تسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر .
ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها ، وتتأكد الكراهة في ارتضاع
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 284 .