[ الحديث 165 ]
165 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَلَا يَجُوزُ عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَوْ فَعَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَلَا إِضْرَارٍ عَلَى الْعِدَّةِ أَوِ السُّنَّةِ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَشَاهِدَيْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَلَا يَمِينُهُ بِشَيْءٍ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
[ الحديث 166 ]
166 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا
شرح
الحديث الخامس والستون والمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : أو فعله في بعض النسخ بالواو وهو أظهر ، وعلى ما في النسخ " أو " بمعنى الواو .
أو المعنى لا كفارة على الحلف ولا على مخالفته .
قوله عليه السلام : ولا إضرار قال بعض الفضلاء : أي لم يكن قصده مجرد الإيذاء باللسان .
قوله عليه السلام : أو السنة الواو أظهر ، كما في بعض النسخ .
الحديث السادس والستون والمائة : ضعيف على المشهور .