[ الحديث 161 ]
161 رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَالْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ يُطَلِّقُ أَوْ يُعْتِقُ أَوْ يَتَزَوَّجُ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ لَهُ .
[ الحديث 162 ]
162 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ فَقَالَ وَمَا هُوَ قُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا قَالَ لَا .
[ الحديث 163 ]
163 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
الحديث الحادي والستون والمائة : موثق .
الحديث الثاني والستون والمائة : صحيح .
الحديث الثالث والستون والمائة : حسن أو مجهول .
وفي النهاية : فيه " رفع القلم عن الصبي والنائم والمعتوه " هو المجنون المصاب بعقله ، وقد عنه فهو معتوه « 1 » . انتهى .
فالفرق بينه وبين المغلوب على عقله بكون الأول أشد ، أو الثاني مع اشتراكهما في عدم التكليف . أو المراد بأحدهما ذو الأدوار .
وفي القاموس : عته كعني فهو معتوه نقص عقله أو فقد أو دهش . « 2 » قوله : ومن لم يتزوج بعد أي : الطلاق قبل النكاح ، كان يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 181 .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 287 .