الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا يَجُوزُ .
[ الحديث 164 ]
164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَيَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَكَرَاهَةٌ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ يَكْتُبُ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْتُبُ وَلَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا
شرح
الحديث الرابع والستون والمائة : مجهول .
وقال في المسالك : ولو تعذر النطق بالطلاق كفت الإشارة به كالأخرس ، ويعتبر فيها أن تكون مفهمة لمن يخاطبه ويعرف إشارته ، ويعتبر فهم الشاهدين لها ولو عرف الكتابة كانت من جملة الإشارة بل أقوى ، ولا يعتبر ضميمة الإشارة إليها ، وقدمها ابن إدريس على الإشارة ، ويؤيده رواية ابن أبي نصر .
واعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنها قد حرمت عليه ، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام ، وكذا روى أبو بصير عنه عليه السلام ، ومنهم من خير بين الإشارة وبين إلقاء القناع ، ومنهم من جمع بينهما . والحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة ، وإلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 11 - 12 .