يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 156 ]
156 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِي إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَهَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا .
[ الحديث 157 ]
157 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَالشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَأَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَأَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ
شرح
الحديث السادس والخمسون والمائة : موثق .
قوله عليه السلام : لم يكن له أن يطلق أي : إلا مع الانتقال عن طهر المواقعة إلى طهر آخر ، وهاهنا لا يتصور إلا بالوضع ، والجواب باستثناء هذه الصورة عن القاعدة الكلية ، ولا يخفى عدم تأييده لحمل الشيخ .
الحديث السابع والخمسون والمائة : صحيح على الظاهر .