عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ .
[ الحديث 101 ]
101 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ .
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَيْضاً هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً فِي الْمَحِيضِ أَوْ عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّلَاقِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ طَلَاقُهُ مُتَعَلِّقاً بِشَرْطٍ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضاً مِمَّا لَا يَقَعُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ وَيُوضِحُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ
[ الحديث 102 ]
102 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَرِيباً لِي أَوْ صِهْراً لِي حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَشَقَّةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَأَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ
شرح
الحديث الحادي والمائة : موثق .
الحديث الثاني والمائة : مجهول .
قوله : فأصغى إلى أي : مال إلى يسمعني .
فإن قيل : الإصغاء يدل على التقية وما جهر به يدل على عدمها .
قلت : يمكن رفع سبب التقية بعد الإصغاء ، أو لأنه كلام مجمل لم يفهموا معناه ومورده .