رَدَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَالسُّنَّةَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَالسُّنَّةِ .
[ الحديث 96 ]
98 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ .
وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي كَوْنِهِ طَلَاقاً ثَلَاثاً لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 97 ]
97 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَهُوَ يَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ .
[ الحديث 98 ]
98 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
شرح
الحديث السادس والتسعون : صحيح .
الحديث السابع والتسعون : حسن كالصحيح .
ويمكن الجمع بينه وبين ما تقدم ، بأن يكون ابن عمر طلق مرتين مرة في الحيض ثلاثا ومرة في الطهر ثلاثا .
الحديث الثامن والتسعون : مجهول .