بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَأَمَّا أَبِي فَكَانَ يَرَى ذَلِكَ وَاحِدَةً .
[ الحديث 92 ]
92 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَجْعَةَ وَلَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
وَإِنْ قَالَ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَى وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ نِكَاحاً جَدِيداً وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ .
[ الحديث 93 ]
93 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَى قَالَ قُلْتُ كَيْفَ هَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا
شرح
والتقية فيه ظاهرة .
الحديث الثاني والتسعون : ضعيف على المشهور ، وقيل : حسن موثق .
الحديث الثالث والتسعون : حسن .
قوله عليه السلام : هذا يرى يمكن أن يراد أني اتقيت منه ، أو أنه يلزمه هذا الحكم لأنه يعتقده ، والأخير أظهر .