[ الحديث 22 ]
22 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَعَلَ .
[ الحديث 23 ]
23 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ
شرح
السلام « 1 » . وهو الصواب ، وسقط من قلم الشيخ أو النساخ .
وقال في القاموس : اللبان بالضم الكندر « 2 » .
وفيه أيضا : حظيت المرأة عند زوجها أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبها . « 3 » الحديث الثاني والعشرون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : من يومه أي : يوم العقيقة ، أو يوم الولادة .
الحديث الثالث والعشرون : مجهول .
ولا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة يوم السابع ، واختلف في حكمها فقال السيد وابن الجنيد : إنها واجب ، وادعى عليه السيد الإجماع . وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، والمسألة محل إشكال ، والاحتياط ظاهر .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 23 ، ح 7 ، وهكذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 265 .
( 3 ) لم أعثر عليه في مظانه . والعبارة موجودة بعينها في النهاية 1 / 405 .