حَضَرَهُ الْمَوْتُ يُرِيدُ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَسْمَاءٍ يُتَسَمَّى بِهَا وَقُبِضَ وَلَمْ يُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَكَمُ وَحَكِيمٌ وَخَالِدٌ وَمَالِكٌ وَذَكَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَسَمَّى بِهَا .
[ الحديث 15 ]
15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى عَنْ أَبِي عِيسَى وَعَنْ أَبِي الْحَكَمِ وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً .
[ الحديث 16 ]
16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَارِثٌ وَمَالِكٌ وَخَالِدٌ
شرح
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور .
قوله : نهى أربع كنى في الكافي " عن أربع " « 1 » وهو الصواب .
قوله عليه السلام : إذا كان الاسم محمدا الشرط متعلق بالاسم ، فيدل على عدم جواز الجمع بين اسمه وكنيته صلى الله عليه وآله كما قيل . وقال بعضهم : لا يجوز التكنية بأبي القاسم مطلقا ، ولا وجه له عندنا . وقد روي أن النبي رخص لأمير المؤمنين عليه السلام أن يجمع لمحمد ابن الحنفية خاصة بين اسمه وكنيته ، وروي أن القائم عليه السلام كذلك ، ولعله أحد الإسرار في النهي عن ذلك ليكون من خصائصه عليه السلام .
قال العلامة قدس سره في التذكرة : مسألة - قال صلى الله عليه وآله : سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ، واختلفوا فقال الشافعي : إنه ليس لأحد أن يكنى بأبي
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 21 ، ح 15 .