پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 399

پدیدآورندگان:

ص۳۹۹
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَهُوَ نِكَاحٌ وَأَمَّا فِي التُّرْكِ وَالدَّيْلَمِ وَالْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ .

[ الحديث 39 ]

39 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الطَّبَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ إِلَى قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُكَ فَقَالَ أَبِيعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ يَبِيعُ السَّنَانِيرَ فَمَضَوْا إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَجَازَ نِكَاحَهُ وَقَالَ إِنَّ السَّنَانِيرَ دَوَابُّ .

[ الحديث 40 ]

40 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع
شرح
قوله عليه السلام : فإن فعل في بلاد الروم لأنهم نصارى وهم أهل كتاب ، ويدل على جواز نكاح أهل الكتاب ، وأن جوازه غير مشروط بالذمة ، ويمكن حمله على الضرورة . الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف على الظاهر ، فإن الظاهر أن أبا عبد الله هو الجاموراني . وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يمكن أن يكون الشرط في النكاح ويكون لازما ويكون السنور دابة . أو كان قبل النكاح ، ويكون على المجاز لرفع النزاع . الحديث الأربعون : ضعيف . معمول به ، وقد مر في باب تعارض البينات من كتاب القضاء . « 1 »
پاورقی
( 1 ) تحت الرقم : 12 من باب البينتين يتقا بلان . . .