أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ تُفْتَقُ الْبِكْرُ مِنَ الْمَرْكَبِ وَمِنَ النَّزْوَةِ .
[ الحديث 17 ]
17 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يَنْتَقِصُ قَالَ يَنْتَقِصُ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا أَنَّهُ عَبْدٌ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ
[ الحديث 18 ]
18 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوكاً عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَإِنْ
شرح
إلا بوطئ لتظن بها الزنا وتفارقها لذلك ، إذ يمكن زوال البكارة بالركوب والنزوة .
ويحتمل أن يكون المراد أنك لا تعلم تقدم زوالها على العقد ، إذ يمكن طريانه بعد العقد بنزوة وغيرها ، ومع اشتباه الحال والعلم بالتأخر لا يقدر على الفسخ كما هو المشهور ، والأول أظهر .
الحديث السابع عشر : صحيح .
وقد تقدم في باب المهور « 1 » وتكلمنا عليه .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
وقال السيد رحمه الله : إذا تزوجت المرأة زوجها على أنه حر فبان عبدا ، فإن كان بغير إذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا ، وإن كان بإذنه وإجازته صح
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 35 .