[ الحديث 14 ]
14 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ وَالْقَرَنِ وَهُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا .
وَهَذَانِ الْخَبَرَانِ الْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهَا فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِحَالِهَا ثُمَّ عَلِمَ كَانَ لَهُ رَدُّهَا عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ إِمْسَاكَهَا وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَتَضَمُّنِهَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَلَوْ لَا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ مَعَ الدُّخُولِ لَمَا كَانَ لِهَذَا الْكَلَامِ مَعْنًى وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 15 ]
15 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ
شرح
الحديث الرابع عشر : صحيح .
قوله : وهذان الخبران أقول : ويمكن أيضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطء ، فإنها لا ترد إجماعا ، أو على ما حدث ما بين العقد والوطء بناء على مذهب من لا يجوز الفسخ حينئذ فإن فيه خلافا .
الحديث الخامس عشر : صحيح .
يستفاد من هذه الرواية أن القرن إذا لم يكن مانعا من الوطء ، بأن كان يمكن حصوله بعسر يجوز معه الفسخ ، وهو ظاهر اختيار المحقق في الشرائع ، « 1 » ويؤيده تعليق الحكم في الأخبار على وجود الاسم المذكور الشامل لما يمكن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 319 .