بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دَلَّسَتِ الْعَفْلَاءُ نَفْسَهَا وَالْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمُفْضَاةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ زَمَانَةٍ ظَاهِرَةٍ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَتُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ وَإِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ وَتَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ لَهُ وَلَا مَهْرَ لَهَا .
[ الحديث 11 ]
11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض . انتهى .
ولا يخفى أن الظاهر من الخبر أن مع تلف العين ليس له الرجوع ، ولعل الأصحاب حملوا قوله عليه السلام " شيئا مما أخذت منه " على الأعم من العين أو المثل أو القيمة .
وقال رحمه الله : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في المدلس والرجوع عليه بين أن يكون وليا أو غيره ، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع عليها أيضا .
ثم إن كان الرجوع بالمهر على غير الزوجة ، فلا بحث في أنه يرجع بجميع ما غرم . وإن كان الرجوع عليها ، ففي الرجوع بجميع المهر وجهان ، أحدهما - وهو الأظهر - أنه يرجع بالجميع ، والثاني أنه يجب أن يستثنى منه ما يكون مهرا ، وإلى هذا ذهب الأكثر . وفي تقديره قولان ، أحدهما ما ذهب إليه ابن الجنيد وهو أقل مهر مثلها ، والثاني وإليه ذهب الأكثر أنه أقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وهو أقل ما يتمول في العادة .
الحديث الحادي عشر : موثق .