Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 383

Contributors:

P.383
وَالْجُذَامِ وَالْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا . فَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ قَدْ زَنَتْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِالصَّدَاقِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَلَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ لِأَنَّ أَحَدَ الْحُكْمَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْآخَرِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ رَدٌّ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ وَلَيْسَ يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْعَرْجَاءِ وَالْمُفْضَاةِ وَالْعَمْيَاءِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْيَاءِ مِمَّا لَهُ الرَّدُّ مِنْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْيَاءِ الْأُخَرِ وَإِنْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ مِنْهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ إِمْسَاكُهُنَّ وَلَا يَرُدَّهُنَّ مِنْهَا فَأَمَّا الْمُفْضَاةُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلرَّجُلِ رَدَّهَا مَا رَوَاهُ

[ الحديث 10 ]

10 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً
Commentary
قوله عليه السلام : وإن شاء تركها أي : تركها على النكاح ولم يفسخ ، أي : لا يجب عليه الفسخ ، أو المعنى فسخ نكاحها ، والأول أظهر . والقول باسترجاع المهر بدون الفسخ لا يخلو من بعد ، ولعل الشيخ حمل قوله " تركها " على أن المراد ترك صداقها ، أو تركها بطلاق . الحديث العاشر : صحيح . وقال السيد رحمه الله : لا خلاف في أن الإفضاء عيب ترد به المرأة ، والمراد