[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا .
[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَالْعَمْيَاءُ وَالْعَرْجَاءُ .
فَأَمَّا الْمَحْدُودَةُ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ رَدُّهَا رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ وَالْمَحْدُودَةِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ قَالَ لَا قَالَ رِفَاعَةُ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَهِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَأَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَإِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَلَوْ
Commentary
إذ لا ريب في أن الإقعاد زمانة ، وصحيحة أبي عبيدة الآتية تدل على الفسخ بالزمانة واختلفوا في العرج ، والمشهور أنه أيضا عيب ، وقيده العلامة في المختلف والتحرير بالبين ، ونقله عن ابن إدريس ، واعتبر المحقق والعلامة في القواعد والإرشاد في العرج بلوغه حد الإقعاد ، وأطلق الشيخ في المبسوط أن العرج ليس بعيب .
الحديث السادس : ضعيف معمول به .
الحديث السابع : صحيح على الظاهر .
الحديث الثامن : ضعيف .
وقال السيد رحمه الله : المشهور أن المرأة لا ترد بالزنا وإن حدت فيه . وقال