Skip to main content

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — Page 382

Contributors:

P.382
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ زَوَّجَهَا رَجُلًا لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَكَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا .

[ الحديث 9 ]

9 وَالَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَالْبَرَصِ
Commentary
الصدوق في المقنع : إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك . وقال المفيد : ترد المحدودة في الفجور ، وبه قال سلار وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح ، والأصح أنها لا ترد مطلقا ، للحصر في صحيحة الحلبي ولرواية رفاعة « 1 » . انتهى . وقال في النافع : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ، ويرجع به الزوج على المدلس . « 2 » وقال السيد رحمه الله : الظاهر أن هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب . قوله : أو زوجها رجلا كذا في النسخ ، ولم أعرف له معنى محصلا . وفي الكافي " وزوجها رجل " « 3 » وهو الصواب . الحديث التاسع : ضعيف .
Footnote
( 1 ) مخطوط . ( 2 ) المختصر النافع ص 211 . ( 3 ) فروع الكافي 5 / 407 ، ح 9 .